الفاضل الهندي

7

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو قال : وقدرة الله أو ) و ( علم الله ) ونحوهما ( فإن قصد ) بها ( المعاني ) الّتي يعتقد الأشاعرة زيادتها على الذات أو مقدوراته أو معلوماته ( لم ينعقد ) لأنّه حلف بغيره تعالى ( وإن قصد كونه قادراً عالماً انعقدت ) للانصراف إلى الذات ، فإنّها اُمور ينتزعها العقل من الذات ، وليس في نفس الأمر إلاّ الذات ، ولأنّها أيمان في العرف وإن غايرت الذات وداخلة في الحلف بالله وإن لم يقصد عين الذات بل الاُمور المنتزعة ، إذ لا يتعيّن الحلف به تعالى للحلف ( 1 ) بذاته ، مع مشاركتها للذات في الحرمة ، وربما تحرم ( 2 ) الذات فلا يقسم بها بل بما يتعلّق بها . ( ولو قال : وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ولعمر الله ) وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ( واُقسم بالله أو أحلف بالله أو حلفت بالله أو أشهد بالله انعقدت ) إلاّ أن ينوي الإخبار بهذه الأفعال . وفي الخلاف ( 3 ) الإجماع في لعمر الله ، وهو ظاهر المبسوط فيه وفي الحلف بجلال الله وعظمته وكبريائه ، وفيه الانعقاد باشهد بالله ( 4 ) وفي الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) العدم ، لأنّ لفظة الشهادة لا تسمّى يميناً في اللغة ، وهو ممنوع ، بل يستعمل فيها لغة وثبت شرعاً في اللعان . ( ولو قال : اُقسم أو أحلف أو أقسمت أو حلفت أو أشهد مجرّداً أو قال : وحقّ الله على الأقوى ) وفاقاً للخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ( أو اعزم بالله أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحريم ) للزوجة أو غيرها ( أو الظهار ، أو بالمخلوقات المشرّفة كالنبيّ والأئمّة أو الكعبة أو القرآن أو حلف بالأبوين أو بشيء من الكواكب أو بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمّة على رأي ) وفاقاً للأكثر ( أو قال : هو يهودي

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : في الحلف . ( 2 ) في ن : يحترم . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 125 المسألة 15 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 197 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 128 المسألة 19 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 48 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 125 المسألة 16 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 48 .